اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
منقوشين أو سبائك فر بسبكها من الزكاة.
وفي الأربعة الأصناف من الغلات شرطان: الملك، وبلوغ النصاب.
وفي الأصناف الثلاثة من المواشي أربعة شروط: الملك والحول والسوم وبلوغ النصاب.
وشرائط صحة أدائها: الاسلام، والبلوغ، وكمال العقل، والنية، ودخول الوقت في أدائها على جهة الوجوب، ومقدار الواجب من الزكاة.
وأما الذهب فلا شئ فيه (1) حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغها وتكاملت الشروط وجب فيه نصف مثقال، ثم لا شئ فيما زاد عليه حتى تبلغ الزيادة أربعة مثاقيل، ففيها عشر مثقال، وهكذا في كل عشرين مثقالا نصف مثقال وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال.
وأما الفضة فلا شئ فيها حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغها وتكاملت الشروط وجب فيها خمسة دراهم، ثم لا شئ في الزائد حتى تبلغ أربعين درهما ففيها درهم واحد، ثم على هذا الحساب.
وأما الغلات فالواجب في كل صنف منها إن كان سقيه سيحا أو بعلا أو بماء السماء العشر، وإن كان بالغرب والدوالي والنواضح (2) نصف العشر، وإن كان السقي بالامرين معا كان الاعتبار بالأغلب من المدتين فإن تساوى زكى النصف بالعشر والنصف بنصف العشر، هذا إذا بلغ بعد إخراج المؤن وحق المزارع (3)
صفحہ 108