اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولا يقرأ القرآن حال الغائط إلا آية الكرسي، ولا يأكل ولا يشرب ولا يستاك ولا يتكلم مختارا، ويدعوا بالأدعية المشهورة.
وإذا بال مسح من عند المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا وينتر (1) القضيب ثلاثا، ولا يضره ما يرى (2) بعده من البلل، وإن لم يفعل ذلك ورأى بللا بعد الوضوء انتقض، وأن يجمع بين الحجر والماء وأن يستعمل ثلاثة أحجار وإن نقي بواحد.
الفصل الثالث الوضوء إما واجب وهو ما تستباح به الصلاة أو الطواف بالبيت، وإما ندب كما يقصد به مس المصحف أو كتابته، أو الدخول إلى موضع شريف، أو للنوم، أو لما ندب إليه من الكون على الطهارة، ثم هو يشتمل على واجب وندب:
فالواجب: أن ينوي به رفع الحدث واستباحة الصلاة، أو الطواف متقربا إلى الله تعالى، وإن نوى استباحة صلاة بعينها جاز أن يستبيح به سائر الصلوات نفلا كان أو فرضا، وأن لا ينتقل من تلك النية إلى نية ترفع حكمها وينافيها.
ويتعين وجوبها عند غسل الوجه، وهي بالقلب لا علقة بها (3) باللسان، وأن يغسل وجهه بكف من الماء من قصاص شعر الرأس إلى محادر (4) الذقن طولا في عرض ما دارت عليه الابهام والوسطى، فإن غسل من المحادر إلى القصاص لا يجزئه لأنه خلاف المأمور به، وقيل: يجزئه لأنه يكون غاسلا (5)
صفحہ 28