اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ

Qutb al-Din al-Kaydari d. 600 AH
6

اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

تحقیق کنندہ

الشيخ إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

مات فيه الوزغة والعقرب من الماء القليل. ولا يجزي الطهارة بالماء المغصوب.

الماء النجس لا يجوز استعماله إلا في الشرب عند الخوف من الهلاك.

لو شك في الماء أهو طاهر أو نجس؟ لم يلتفت إلى الشك إذ الأصل الطهارة.

اشتبه إناءان أحدهما طاهر ماؤه والآخر نجس لم يجز استعمالهما، وإن كان أحدهما طاهرا غير مطهر والآخر مطهرا استعملهما معا، وإن أخبره رجلان بتعيين ذلك لم يجب عليه القبول لفقد الدليل، وقيل: يجوز قبول قول عدلين في ذلك. (1) يجب غسل الاناء من النجاسة، ثلاث مرات بالمطلق، وروي مرة واحدة، (2) والأول أحوط، ومن الخمر والمسكر وموت الفأرة سبع مرات، ومن ولوغ الكلب والخنزير ثلاث مرات أولهن بالتراب إن وجد.

إذا غسل مرة أو مرتين فوقع فيه نجاسة أخرى، استأنف الغسل ثلاثا ولا يعتد بالسالف، وقيل: لا يستأنف. (3) ما كان قرعا (4) أو خشبا من إناء الخمر لا يطهر بالغسل، وقيل: إن النهي عن استعمال ذلك محمول على الكراهية دون الحظر. (5) لا يجوز الاستقاء للطهارة بالدلو المأخوذة من جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي.

صفحہ 26