اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والضحى وألم نشرح سورة واحدة، وكذا الفيل والايلاف، ولا يبعضان في الفريضة، (1) ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز نصفها إلا الاخلاص والجحد فإنه لا ينتقل عنهما إلا في الظهر يوم الجمعة، فإنه يجوز الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز نصفها، فإن تجاوز أتم ركعتين واحتسبهما نافلة واستأنف الفرض بهما.
ولا يقرأ في الفريضة سورة طويلة يفوت بقراءتها وقت الصلاة ولا العزائم الأربع، فإن اتفق ذلك فلا يقرأ موضع السجود، وأفضل ما يقرأ في الفرض بعد الحمد، القدر والاخلاص والجحد، وهو مخير فيما سوى ذلك، وإن قرأ في النافلة موضع سجدة واجبة سجد فإذا ارتفع قام [عن السجود] (2) بالتكبير فتمم السورة، وإن كانت السجدة آخر السورة قام عن السجود بالتكبير وقرأ الحمد ثم ركع عن قراءة.
الفصل الثالث عشر ومن الندب أن يكبر قبل الركوع، ويمد عنقه فيه، ويسوي ظهره، ولا يدلي رأسه، ولا يرفع ظهره ولا يجعله كسرج، ويرد ركبتيه إلى خلفه ولا يقوسهما، والمرأة تضع يديها على فخذيها، وقيل: إن تكبير الركوع واجب. (3) ومن التكبيرات تكبير للقنوت، [وتكبير للركوع]، (4) وتكبير للسجود، وآخر للارتفاع منه، وتكبير للسجود الثاني، والآخر للارتفاع منه، ومن أصحابنا من أسقط تكبير القنوت وجعل بدله تكبير القيام من التشهد الأول (5) والأول أظهر
صفحہ 76