اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
مات فيها بعير، فإن تعذر نزح الكل تناوب في نزحه أربعة رجال من الغداة إلى الرواح.
وإن مات فيها حمار أو بقرة أو دابة أو ما هو في قدر جسمها نزح منه كر، وإن مات فيها إنسان كبير أو صغير، نزح سبعون دلوا، وإن وقع فيها دم كثير أو عذرة رطبة، نزح خمسون دلوا، وإن مات فيها كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو سنور أو شاة أو غزال أو ما أشبهها أو بال فيها رجل أو امرأة أو وقع فيها ماء نجس فأربعون دلوا.
وإن وقع فيها دم قليل أو عذرة يابسة فعشرة دلاء، وإن وقع فيها كلب وخرج حيا أو مات فيها حمامة أو دجاجة وما أشبههما، أو فأرة تفسخت فيها أو وزغة ماتت فيها وتفسخت، أو بال فيها صبي أو ارتمس جنب فسبع دلاء، وإن وقع فيها ذرق الدجاج فخمس دلاء.
وإن مات فيها فأرة ولم تتفسخ أو حية أو وزغة أو عقرب فثلاث دلاء، وإن مات فيها عصفور وما أشبهه أو بال فيها رضيع لم يأكل الطعام فدلو واحد، والاعتبار بالدلو المعتادة.
والأولى أن يكون بين البئر والبالوعة سبع أذرع إذا كانت البئر تحتها أو الأرض رخوة، وإن كانت في الصلبة أو فوقها مما يكون نبع الماء من جهته فخمسة أذرع، وكل نجاسة لم يرد في النزح منها نص، وجب نزح الجميع من ذلك احتياطا.
وأما ماء غير البئر: فإن كان كرا فحكمه حكم الماء الجاري، والكر ما يكون ثلاثة أشبار ونصفا طولا وعرضا وعمقا، أو ألفا ومائتي رطل بالعراقي، وقيل: بالمدني، (1) فإن تغير بالنجاسة بحيث يسلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله،
صفحہ 24