اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وبول الصبي قبل أن يطعم يكفي أن يصب الماء عليه، بخلاف بول الصبية إذ لابد من غسله كبول غيرها.
ولعاب الكلب والمسوخ مما يجب إزالة قليله وكثيره، وما مسه الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة بسائر أبدانها إذا كانت رطبة أو أدخلت أيديها وأرجلها في الماء، وجب غسل الموضع وإراقة ذلك الماء، ولا يراعى في غسله العدد لان العدد يختص الولوغ، وإن كان يابسا رش الموضع بالماء، فإن لم يتعين الموضع غسل الثوب كله أو رش، وكذا من مس أحد هذه الأشياء بيده رطبا وجب غسل يده، وإن كان يابسا مسحه بالحائط أو التراب، وقد رويت (1) رخصة في استعمال ما شرب منه سائر الحيوان في البراري سوى الكلب والخنزير، وما شربت منه الفأرة في البيوت والوزغ أو وقعا فيه فخرجا حيين، لأنه لا يمكن التحرز من ذلك، وحكم الذمي والمحكوم بكفره والناصب المعلن بذلك حكم الكلب.
وإن أصاب ثوبه جيفة إنسان قبل الغسل وجب غسل ذلك الموضع، فإن لم يتعين غسل الكل، وإن مسحه بيده أو قطعة منه وفيه عظم قبل الغسل وجب الغسل كما سبق، وإن لم يكن في القطعة عظم أو كان الميت من غير الناس غسل ما مسه به لا غير، وما عرق فيه الجنب من حرام يجب غسله، وعرق الإبل الجلال يجب إزالته.
والماء الذي ولغ فيه الكلب والخنزير إذا أصاب الثوب وجب غسله، وإن أصابه من الماء الذي يغسل به الاناء لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية، وإن قلنا إنه يغسل من الغسلة الأولى كان أحوط، وإذا أصاب الثوب أو البدن نجاسة يابسة لم يجب الغسل، وإنما ندب إلى مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب.
صفحہ 54