اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
يجد إلا الوحل ضرب يديه عليه وفركهما وتيمم به، فإن لم يجد إلا الثلج يعتمد عليه حتى تتندى يده ويتطهر، فإن لم يتمكن من ذلك أخر الصلاة إلى أن يجد الماء أو التراب.
ويبدأ قبل التيمم بالاستنجاء والاستبراء وينشف مخرج البول بالأحجار أو الخرق وما يشبه ذلك، وإذا لم يجد ما يزيل به النجاسة عن بدنه تيمم وصلى وأعاد، ولا ينوي بالتيمم رفع الحدث لأنه لا يرفعه فإن نوى ذلك لم يجز له الدخول به في الصلاة - كذلك ذكره الشيخ - (1) بل ينوي به استباحة الصلاة، وإذا تيمم الجنب بنية أنه يتيمم بدلا من الوضوء لم يجز له الدخول في الصلاة، لان النية الواجبة ما حصلت فيه.
وكيفيته أن يضرب يديه على الأرض مفرجا أصابعه، وينفضهما ويمسح إحداهما بالأخرى، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ثم يضع كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى ويمسح بها من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثم يضع بطن اليمنى على ظهر اليسرى كذلك، هذا إذا كان بدلا من الوضوء، وإن كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين واحدة للوجه والأخرى لليدين، والباقي سواء ولا تكرار فيه، قال المرتضى - رضي الله عنه -: وقد روي أن الضربة الواحدة للوجه واليدين تجزي في كل حدث. (2) ويجب فيه الترتيب والموالاة.
والتيمم مع ترك شئ من موضع المسح قليلا كان أو كثيرا لا يجزي، ويسقط فرض التيمم من مقطوع اليدين من الذراعين، ويستحب له مسح ما بقى.
صفحہ 51