308

اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ایڈیٹر

الشيخ إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

كتاب الغصب من غصب ما له مثل - وهو ما تساوت قيمة أجزائه، كالحبوب والأدهان والتمور (1) وما أشبه ذلك - وجب عليه رده بعينه، فإن تلف فعليه مثله، فإن أعوز المثل أخذت القيمة، فإن لم يقبض بعد الاعواز حتى مضت مدة، اختلفت القيمة فيها، كان له المطالبة بالقيمة حين القبض، لا حين الاعواز، وإن كان قد حكم بها الحاكم حين الاعواز.

وإن غصب ما لامثل له - ومعناه أن لا تتساوى (2) قيمة أجزائه، كالثياب والرقيق والخشب والحطب والحديد والرصاص والعقار وغير ذلك - وجب أيضا رده بعينه.

فإن تعذر ذلك بتلفه، وجبت قيمته لأنه لا يمكن [له] (3) الرجوع فيه إلى المثل، لأنه إن ساواه في القدر (4) خالفه في الثقل، وإن ساواه فيهما، خالفه من وجه آخر وهو القيمة، فإذا تعذرت المثلية كان الاعتبار بالقيمة.

ومتى (5) لم يعرف

صفحہ 339