266

اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ایڈیٹر

الشيخ إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

كتاب التفليس والحجر المفلس من ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها. ويجب على الحاكم الحجر عليه بشروط أربعة:

أحدها: ثبوت إفلاسه.

والثاني: ثبوت الديون عليه.

والثالث: كونها حالة.

والرابع: مسألة الغرماء الحجر عليه. فإذا حجر عليه تعلق بحجره أحكام ثلاثة:

أولها: تعلق ديونهم بالمال الذي في يده.

وثانيها: منعه من التصرف في ماله بما يبطل حق الغرماء، كالبيع والهبة والاعتاق والمكاتبة والوقف، ولو تصرف لم ينفذ تصرفه، ويصح تصرفه فيما سوى ذلك، من خلع، وطلاق، وعفو عن قصاص، ومطالبة به، وشراء بثمن في الذمة، ولو جنى جناية توجب الأرش، شارك المجني عليه الغرماء بمقداره [لان ذلك حق ثبت على المفلس بغير اختيار صاحبه] (1) ولو أقر بدين وذكر أنه كان

صفحہ 293