اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایڈیٹر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایڈیٹر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ركوبها، أو الانتفاع بها، أو الرجوع على الراهن بما أنفق، فإن احتاجت الماشية إلى الرعي، كان على الراهن رعيها بالنهار، ثم يأوي بها إلى المرتهن بالليل.
إذا دبر عبده ثم رهنه، صح رهنه وبطل تدبيره.
إذا رهن عصيرا، ثم صار خمرا، زال ملك الراهن، وانفسخ الرهن، فإن صار (1) بعده خلا، عاد ملك الراهن كما كان، وعاد الرهن بحاله.
لا يدخل الشجر والبناء في رهن الأرض إلا بالشرط، فإن رهن الأرض بحقوقها دخل فيها ذلك، وإن رهن حيوانا حاملا، لم يدخل الحمل في الرهن إلا بالشرط، وإن حمل في حال الارتهان، كان مع أمه رهنا.
إذا رهن نخلا مثمرا أو موبرا أو دار غلة أو أرضا أو غنما أو غيرها، لا يدخل الثمرة ولا الغلة ولا الأجرة في الرهن إلا بالشرط.
إذا رهن أرضا بيضاء وسلمها إلى المرتهن، ثم نبت فيها شجر بإنبات الراهن، أو حمل السيل إليها نوى (2) فنبتت فيها، لم يدخل في الرهن.
إذا وضعا الرهن على يد عدل، وشرطا أن يبيعه العدل وقت حلول أجل المال، صح [وكان] (3) توكيلا في البيع، ولا ينعزل بعزل الراهن والمرتهن عن البيع (4) إذا كانت الوكالة شرطا في عقد الرهن، ويجب على الوكيل ألا يبيعه في المحل إلا بإذن المرتهن ومطالبته، ولا يحتاج إلى إذن الراهن.
إذا امتنع الراهن عن قضاء الدين في محله، وعن بيع الرهن، حبسه
صفحہ 290
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں