260

اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ایڈیٹر

الشيخ إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وإذا استدانت المرأة على زوجها، في حال كونه غائبا عنها، وجب عليه قضاء ما أنفقته (1) بالمعروف لا ما زاد عليه.

من مات حلما عليه من دين موجل، ولا يحل ماله من دين (2) وقد روي من طريق الآحاد أنه يحل أيضا (3) ولا يثبت الدين في التركة إلا بإقرار جميع الورثة، أو شهادة عدلين منهم، أو من غيرهم به، مع يمين المدعي، فإن أقر بعضهم ولم يكن على ما ذكرناه، لزمه من الدين بمقدار حقه من التركة، ولم يلزم غيره.

ومتى لم يترك المقتول عمدا ما يقضى به دينه، لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضاءه.

إذا استدان العبد بغير إذن سيده، فلا ضمان عليه ولا على السيد إلا أن يعتق فيلزمه الوفاء، وروي أنه يستسعي العبد في ذلك في حال العبودية. (4) * * *

صفحہ 285