اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایڈیٹر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایڈیٹر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
كتاب القر ض القرض جائز من كل مالك، للتبرع، فلا يجوز للولي أو الوصي (1) إقراض مال الطفل، إلا أن يخاف ضياعه، فيحتاط في حفظه بإقراضه. ويكره للمرء أن يستدين ما هو غني عنه، ويحرم ذلك عليه مع عدم القدرة على قضائه، وزوال الضرورة إليه. وكل ما يجوز السلم فيه، يجوز إقراضه، من المكيل والموزون والمزروع والحيوان وغير ذلك، وكل ما لا يصح ذلك فيه، مما لا يتحدد بالصفة، كالجواهر، لا يصح مداينته. (2) وهو مملوك بالقبض. ويجوز أن يقرض غيره مالا، على أن يأخذه في بلد آخر، وعلى أن يعامله في بيع أو إجارة أو غيرهما.
ويجوز أن يأخذ المقرض خيرا مما كان فيه (3) من غير شرط، سواء كان ذلك عادة من المقترض أو لا. ويحرم اشتراط الزيادة فيما يقضى به، سواء كانت في القدر أو الصفة، وكذا إذا كان فيما يدخله (4) الربا لعموم الاخبار.
(5) وإذا كان للدين مثل، بأن يكون مكيلا أو موزونا فقضاؤه بمثله لا بقيمته، وإذا كان مما لامثل
صفحہ 283
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں