227

اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ایڈیٹر

الشيخ إبراهيم البهادري

ناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

نسيئة، فإن أمضاه (1) كان له مطالبة الوسيط بتمام المال، وإن باعه بأكثر مما سمى له، كان ذلك لصاحب المال إن لم يختر فسخ البيع، لمخالفة الوسيط له.

إذا هلك المتاع عند الواسطة بتفريط منه، ضمن قيمته، وأما بغير تفريط فلا، ولا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم، والدرك في جودة المبيع على البائع، وفي جودة المال على المبتاع.

الفصل العشرون يكره حبس الأقوات الستة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح، إذا لم يوجد ذلك إلا عند إنسان بعينه، وأضر ذلك بالمسلمين، ويجب إذا على السلطان إجبار صاحبه على بيعه، من غير تعيين سعر، ولا يمكنه الامام من حبسه في حال الغلاء وقلة الأطعمة أكثر من ثلاثة أيام، وفي الرخص والسعة أكثر من أربعين يوما.

ولا يكره حبس ما عدا ما ذكرناه لا في الرخص ولا في الغلاء (2) ولا حبسها مع وجودها. ومن كان عنده فاضل طعام في القحط، وبالناس ضرورة، وجب عليه بذله.

* * *

صفحہ 250