اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
البدن، ويصب الماء عليه من قرنه إلى قدمه متواليا، في كل غسلة يبدأ بغسل فرجه ثلاثا، وقيل: يغسله بكل واحد من المياه الثلاث ثلاث غسلات (1) والغاسل يغسل بعد كل غسلة يديه إلى المرفقين، (2) والإجانة بماء القراح (3) ولا يركب الميت في حال غسله ولا يقعده، وقد روي أنه يوضئه قبل الغسل (4) وروي أنه لا يوضئه وعلى هذا عمل الطائفة لأنه كغسل الجنابة، ومن عمل بالأول جاز، هكذا قال الشيخ أبو جعفر (5) ولا يقص شئ من أظفاره ولا شعره ولا يسرح رأسه ولحيته، وإن سقط شئ من ذلك في حال غسله جعل في كفنه، ويكثر الغاسل من ذكر الله تعالى وطلب العفو للميت، ثم ينشفه بثوب طاهر، ويكره أن تصب الغسالة إلى الكنيف، وإذا لم يوجد سدر ولا كافور غسل بماء القراح، وإذا خرج منه نجاسة بعد الغسل، غسل ذلك الموضع فقط، وإن أصاب الكفن قرض ذلك القدر.
الفصل الحادي عشر إذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين غسلته زوجته أو ذوات أرحامه، فإن لم يوجد من هذه صفته غسلته الأجانب في قميصه مغمضات ، وكذلك الحكم في المرأة إذا ماتت بين الرجال، وقيل: إذا لم يوجد للرجل إلا الأجانب من النساء وللمرأة إلا الأجانب من الرجال دفن كل واحد منهما بثيابه من غير غسل، (6) والأول أحوط.
صفحہ 42