اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایڈیٹر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایڈیٹر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
لهما بارنامج، (1) وقف منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره، فحينئذ يجوز بيعه، فإن وجد بخلاف ما وصف، بطل البيع.
الفصل الرابع عشر يجوز بيع المرابحة إذا ذكر ما وزن من النقد، وكيفية الصرف يوم وزن المال، ومقدار ما يربح، فإن كان رأس المال أو الربح مجهولا، بطل البيع، كأن يقول: بعتك بربح عشرة، ولم يذكر رأس المال، أو يقول: رأس المال كذا، والربح ما نتفق عليه. (2) ويكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال، كأن يقول: بعتك بربح عشرة واحدا أو بربح ده يازده أو ده دوازده.
إذا اشترى متاعا بمائة، ثم عمل فيه هو أو أحد من قبله ما أجرته عشرة، لم يصح أن يقول: اشتريته بمائة وعشرة أو رأس مالي فيه، مائة وعشرة، أو هو علي بمائة وعشرة، لان عمله على ماله لا يقابله ربح، بل يقول: هو علي بمائة وعملت فيه ما قيمته عشرة، وبعتكه بمائة وعشرة وربح درهم على كل عشرة، ليصح على كراهة. (3) وإن لم يعمل هو ولا غيره فيه، فيقول مثلا: اشتريته بمائة وأبيعكه بمائة وعشرة صح.
إذا اشترى ثوبا بخمسين، فباعه من غلامه الحر، بمائة بشرط ألا يبيعه إلا
صفحہ 230