اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایڈیٹر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایڈیٹر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بالخيار.
ومن اشترى رقبة من سوق المسلمين فادعى الحرية لم يقبل إلا ببينة.
ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم. إذا ملكوا حتى يستغنوا عنهن، ولا بأس ببيع أمهات الأولاد بعد موتهم، فأما مع وجود الولد فلا، إلا إذا كان ثمن رقبتهن دينا على مولاها، ولا يقدر على قضائه إلا ببيعها.
المملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة، فاشترى كل منهما صاحبه من مولاه فالبيع للسابق منهما، والآخر مملوك فإن اتفق العقدان في حال واحدة أقرع بينهما، وروي: بطلان العقدين، (1) والأول أحوط.
من أتت جاريته بولد من الزنا، جاز له بيعهما معا. ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان، ولا يجوز أن يشترى شيئا من الحيوان من جملة قطيع، على أن ينتقي خيارها (2) لان ذلك مجهول، لكن يميز ويعين ما يشتري بالصفة.
(3) إذا اشترك اثنان في شراء حيوان، وقال أحدهما: إن الرأس والجلد لي بمالي من الثمن، بطل، بل يقتسمان على أصل المال بالسوية.
إذا باع حيوانا واستثنى الرأس والجلد كان شريكا للمبتاع فيه بما استثناه.
الفصل الثالث عشر: في البيع بالنقد والنسيئة والوفاء من باع شيئا ولم يذكر لا نقدا ولا نسيئة، كان الثمن عاجلا، فإن ذكر أحدهما كان على ما ذكر، ولو ذكر أجلا مجهولا غير معين، كقدوم الحاج وإدراك الغلات، وهبوب الرياح، أو باع نسيئة ولم يذكر الاجل، بطل البيع، وإذا قال: ثمن هذا
صفحہ 227