اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایڈیٹر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایڈیٹر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
يوجب الرد، فله الرد، سواء كان ذلك في المبيع قبل البيع، أو بعده قبل القبض، فإن قبض المشتري بعض المبيع دون بعض وحدث العيب بما لم يقبض، فكما سبق (1).
إذا جنى العبد جناية فباعه مولاه بغير إذن المجنى عليه، فلا يصح بيعه، ويسترد إن كانت الجناية مما يوجب القصاص، وإن كانت مما يوجب الأرش، صح بيعه إذا التزم مولاه الأرش.
إذا اشترى جارية حاملا ولم يعلم بحملها، فماتت من الطلق (2) في يده، فله الأرش.
إذا كان العبد مستحقا للقتل أو القطع في يد البائع، فقتل، أو قطع في يد المشتري، ولم يعلم به حال الشرى، يرجع على البائع في القتل، بقيمة العبد، وفي القطع، مخير بين الفسخ والامضاء، وإن علم قبل الشرى فلا شئ.
إذا اشترى زيتا أو بذرا (3) فوجد فيه درديا (4) ولم يعلم به حال الابتياع، فله الرد، وإن علم فلا.
إذا اختلف أهل الخبرة (5) في القيمة، عمل على أوسط ما ذكروه من القيم. (6)
صفحہ 225