اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایڈیٹر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایڈیٹر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الفصل التاسع يجوز بيع ما ابتاعه قبل القبض إلا في الطعام، وقبض ما لا ينقل كالعقار التخلية بينه وبين المبيع، وفي الحيوان أن يمشي به إلى مكان آخر، وفي العبد أن يقيمه إلى موضع آخر، وفيما يباع جزافا، أن ينقله من موضعه، وفيما يكال أن يكيله.
والقبض الصحيح أن يسلم البائع المبيع باختياره، وأن يكون الثمن موجلا أو حالا إلا أن يكون المشتري أوفاه، فيصح قبضه بغير اختيار البائع، فأما إذا كان حالا ولم يوفه فلا يصح قبضه بلا اختياره، وللبائع مطالبته برد المبيع إلى استيفاء الثمن، وإذا كان الثمن معينا جاز بيعه قبل قبضه، إلا إذا كان صرفا. ويجوز بيع صداق المرأة ومال الخلع للرجل قبل القبض.
إذا أسلم في طعام ثم باعه من آخر ، لم يصح إلا أن يجعله وكيله في القبض.
إذا أسلم في طعام معلوم، واستسلف من آخر مثله، فلما حل عليه الاجل، قال لمن أسلم إليه: امض (1) إلى من أسلمت إليه واكتل لنفسك، (2) لم يصح، لأنه يكون قد باع طعاما قبل أن يكيله، ويحتاج أن يرد ما أخذه على صاحبه، ويكتاله عن الآمر بقبضه بتوكيله إياه، أو يكتاله الآمر ويقبضه إياه بكيل مجدد، إذا شاهده أو يصدقه فيه، والأحوط للمشتري أن يكتاله بعد اكتيال الآمر.
إذا حل عليه الطعام بعقد السلم فدفع (3) بدله إلى المسلم دراهم، لم يجز، لان بيع المسلم فيه لا يجوز قبل القبض، وإن قال: اشتر بها الطعام لنفسك، لم يصح، لان الدراهم باقية على ملك المسلم إليه، فلا يصح أن يشتري بها طعاما
صفحہ 219