اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایڈیٹر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایڈیٹر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
إذا سبق كل منهما عشرة وأدخلا بينهما محللا لا يخرج شيئا وقالا: أي الثلاثة سبق فله السبقان، فسبق أحد المسبقين (1) فله كلاهما، وإن وصلوا معا فلكل منهما نصيبه ولا شئ للمحلل، وكذا إن سبق المسبقان معا وتأخر المحلل، وإن سبق المحلل وحده أخذهما معا، وإن سبق أحدهما والمحلل فالمسبق السابق يأخذ عشرته، والعشرة الأخرى بينه وبين المحلل بنصفين.
إذا تسابق (2) الفرسان وكانا متساويين في الخلقة في القد وطول العنق، فمتى سبق أحدهما الآخر بالهادي (3) أو ببعضه أو بالكتد (4) فقد سبق، وإن كانا مختلفين في الخلقة كأن يكون طول عنق أحدهما ذراعا والآخر ذراعا وشبرا، فإن سبق القصير الطويل بالهادي أو ببعضه فقد سبق، وكذا إن كان الرأسان سواء، فإن سبق الطويل القصير، فإن كان بقدر الزيادة في الخلقة لم يكن سابقا، لان ذلك لطول خلقته لا لسرعة عدوه، وإن كان بأكثر من ذلك كان سابقا.
فصل المناضلة لا تصح إلا بعد معرفة الرشق وعدد الإصابة وصفتها والمسافة وقدر الغرض والسبق وشرط المبادرة والمحاطة. (5) أما الرشق فعدد الرمي وبالفارسية دست وعدد الإصابة كأن يقال: الرشق عشرون والإصابة خمسة، وصفة الإصابة كأن يقال: يصيب ما بين الغرض أو جانبيه أو يثبت في الغرض أو لا يثبت فيه، والسبق المال، والمبادرة أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما
صفحہ 194