اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أن لا يخرج من حديه، وما رأته بصفة الاستحاضة استحاضة.
وإذا رأت المبتدئة ثلاثة أيام [دم الحيض وثلاثة أيام ] (1) دم الاستحاضة وأربعة أيام كدرة (2) كان الكل من الحيض، وإنما يحكم بالطهر إذا جاوز العشرة، وإن رأت ثلاثة أيام دم الاستحاضة ثم ثلاثة دم الحيض ثم دم الاستحاضة وجاوز العشرة، فما هو بصفة دم الحيض حيض وما هو بصفة دم الاستحاضة طهر، تقدم ذلك أو تأخر، إذ ليست الثلاثة المتقدمة أولى بالإضافة إلى الحيض [من المتأخرة، فسقطا وعملت على التعيين فيما بصفة دم الحيض] (3) وكذلك إن رأت دم الاستحاضة خمسة ثم رأت باقي الشهر دم الحيض، فأول ما رأته بصفة الحيض حيض إلى تمام العشرة وما بعدها استحاضة، فإن استمر ذلك جعلت بعد الحيضة الأولى عشرة أيام طهرا، وما بعدها استئناف حيضة ثانية، وإن رأت ثلاثة عشر يوما دم الاستحاضة. ثم رأت الحيض واستمر بها، كان ثلاثة من الأول حيضا، والعشرة طهرا، وما بعدها حيضة ثانية.
وثانيها: أن لا يتميز لها وهو أن ترى الدم أقل من ثلاثة أيام دم الحيض وبعدها دم الاستحاضة إلى آخر الشهر، فيجب أن ترجع إلى عادة نسائها من أهلها.
وثالثها: أن لا تكون لها نساء أو كن مختلفات العادة، فلترجع إلى لداتها (4) من بلدها.
ورابعها: أن لا يكون لها لدات أو كن في العادة مختلفات، فلتترك الصلاة
صفحہ 37