اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایڈیٹر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایڈیٹر
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الفصل الثاني والعشرون من مات وعليه حجة الاسلام وجب إخراجها من أصل التركة سواء أوصى بها أو لا، ويجوز الاستئجار للحج عن الميت وعمن عجز عن القيام به بنفسه، ثم إن مات المستأجر سقط عنه فرضه وإن صلح وجب عليه القضاء بنفسه، وإذا فعل الأجير ما يلزمه كفارة كان عليه في ماله، فإن أفسد الحج وجب عليه قضاؤه عن نفسه وكانت الحجة باقية عليه، ثم إن كانت معلقة بتلك السنة، انفسخت الإجارة، لفوات الوقت الذي عينه، ولزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها، وإن لم تكن معينة (1) بل كانت في الذمة لم تنفسخ الإجارة وعليه أن يحج منه حجة أخرى بعد قضاء ما أفسد عن نفسه، ولم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه.
وإذا مات الأجير (2) قبل الاحرام وجب على ورثته أن يردوا جميع ما أخذ ولا يستحق شيئا منه لأنه لم يفعل شيئا من أفعال الحج، هذا إذا استأجره أن يحج عنه مطلقا، وإن استأجره أن يحج من موضع مخصوص ويقطع المسافة إلى الميقات يستحق الأجرة (3) بمقدار ما قطع من الطريق، وإن مات بعد الاحرام لم يلزم الورثة شئ وأجزأ عن المستأجر استوفى الأركان أو لا.
إذا استأجر أجيرا ليحج عنه (4) بنفسه لم يكن للأجير أن يستأجر غيره في تلك النيابة إلا إذا فوض الامر إليه في ذلك، وإذا أخذ حجة عن غيره لم يجز له أن يأخذ الأخرى إلا بعد أن يقضي الأولى، ومن حج عمن وجب عليه الحج بعد موته
صفحہ 179