اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
غبار وشهد عدلان مسلمان برؤيته من أهل البلد أو من خارجه وجب الصوم، ومع فقد العلة لا يقبل إلا بشهادة (1) خمسين رجلا من البلد أو الخارج، ومتى لم ير في البلد وروي في بلد آخر أو في البراري وجب العمل به إذا كان البلد الذي روي فيه بحيث لو كانت السماء مصحية (2) والموانع مرتفعة لروي في الموضعين معا لتقاربهما، وأما إذا بعدت فلكل بلد حكم نفسه، ولا يجب على أهل أحدهما العمل بما روي في الآخر، ولا يقبل شهادة النساء في روية الهلال لا على الانفراد ولا مع الرجال، ولا شهادة الفساق والصبيان والكفار إلا إذا بلغت حد التواتر، ومتى غم هلال رمضان (3) عد شعبان ثلاثين يوما وصام بعده بنية رمضان، فإن غم شعبان أيضا عد رجبا ثلاثين وصام فرضا بعد الستين، فإن روي هلال شوال ليلة تسع وعشرين من رمضان قضى يوما واحدا بدله لا غير، لان الشهر لا يكون أقل من تسعة وعشرين يوما، فإن لم يتحقق هلال شهر من شهور السنة سوى الأول نظر اليوم الذي صام من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصام اليوم الخامس لان شهور السنة لا يكون كلها تامة.
ولا اعتبار بتطوق الهلال أو غيابه بعد الشفق أو رويته قبل الزوال أو بعده بل يجب العمل بالرؤية، ويوم الشك يصومه على أنه من شعبان وقد أجزأه وإن كان من رمضان، وإن صامه بنية رمضان بلا إعادة، يجب عليه قضاؤه (4) متى صح أنه كان من رمضان، ويجوز أن ينوي الفرض إن كان من رمضان والنفل إن كان من شعبان غير قاطع على أحدهما، ومتى عد شعبان ثلاثين يوما وصام بعده
صفحہ 134