اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولا يجوز حملها (1) من بلد إلى بلد آخر، ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلا عند التقية أو عدم المستحق، فالأفضل ألا يعدل بها عن الأقارب إلى الأباعد وعن الجيران إلى الأقاصي (2) وأقل ما يعطى الفقير منها صاع واحد، وقد روي أنه إذا حضر جماعة وليس هناك من الأصواع ما يصيب كلا منهم صاع جاز أن يفرق عليهم (3) ولا يجوز مع الاختيار ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا.
الفصل العاشر في الخمس:
الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب ما يحويه العسكر وما لم يحوه، ما يمكن نقله إلى دار الاسلام وما لا يمكن من الأموال والذراري والأرض والعقار والسلاح والكراع وغير ذلك مما يصح تملكه وكانت في أيديهم من غير جهة الغصب لمسلم.
وفي المعادن كلها ما ينطبع منها كالذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص، وما لم ينطبع كالكحل والزرنيخ والياقوت والزبرجد والبلخش (4) والفيروزج والعقيق والقير والنفط والزئبق والكبريت والملح والمومياء والمن والعسل الذي يوجد في الجبال، وكل ما يخرج بالغوص من البحر أو يوجد على رأس الماء، وفي العنبر، وفي أرباح التجارات والمكاسب كلها، وفيما يفضل من الغلات المذكورة عن قوت السنة له ولعياله، وفي الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب والفضة والدراهم والدنانير كان عليها أثر
صفحہ 126