اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 499 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصباح الشیعہ بمصباح الشریعہ
Qutb al-Din al-Kaydari d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بلد إلى آخر] (1) مع وجود المستحق فيه ووصل إلى المستحق أجزأه وإن هلك في الطريق كان ضامنا، قريبا كان ذلك البلد أو بعيدا، وإن نقلها مع فقد المستحق فهلك فلا ضمان عليه، وزكاة الفطرة تفرق في بلد صاحبها، لأنها تتعلق بالأبدان لا بالأموال.
ويجوز وضع الزكاة في صنف واحد من أربابها مع وجود الباقين، والأفضل أن يجعل لكل صنف منهم سهما إن وجد، والأقارب الحضر أولى من الأجانب، يجوز أن يشرك بين الجماعة فيما يجب في نصاب المواشي، والأفضل أن يعطى كل مستحق ما يجب في نصاب.
إذا دفع زكاة ماله إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه كان غنيا، أو إلى من ظاهره الاسلام أو الحرية، أو الصلاح ثم بان أنه كان بخلاف ذلك، أو كان هاشميا، فإن كان الآخذ قد مات أو لم يبق معه شئ فلا ضمان على المعطي، وإن كان قد أعلمه حال الدفع انه صدقة واجبة فله استرجاعه إن بقى أو أخذ قيمته إن تلف.
من لم يجد المستحق لزكاته ولا الامام وجب أن يعزلها من ماله وانتظر به وجود المستحق أو حضور الامام فإن حضرته الوفاة وصى بذلك، فإن مات والحال هذه وجب أن تخرج الزكاة من ماله وصى أو لم يوص إن كانت معلومة الوجوب والمقدار كالدين. ومن دفع الزكاة إلى سلطان الجور أو أخذها منه متغلب لم يجزه ولا تحل، وروى أنه يجزيه (2) والأول أحوط، والمخالف إذا أعطى الزكاة لأهل نحلته ثم اعتقد الحق أعادها.
الفصل السابع كل أرض أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال كان ملكا لهم إذا قاموا بعمارتها، ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر عند اجتماع الشروط، فإن تركوها
صفحہ 121