173

ایضاح شواہد الایضاح

إيضاح شواهد الإيضاح

ایڈیٹر

الدكتور محمد بن حمود الدعجاني

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

إلا إذا كان ما قبل المدغم مكسورًا، فلام يستهلك الإدغام جميع مده، ألا ترى أنه لا يجوز مع "الكعبية"، الفدية، ولا الفتية، بل يجوز معها، إذا انفتح ما قبلها، نحو ليًا، وطيًا، نحيا وظبيا، وذلك لما انضم إلى الإدغام انفتاح ما قبلها زال المد.
وأما امتناع من امتنع من الجمع بين ليًا وظبيًا، فليس ذلك شيء يرجع إلى حرف اللين، إنما هو، لأنه لا يجمع بين المد وغيره في الروي.
وأنشد أبو علي في الباب.
(٤٥)
ألاَ أبلغْ أبا حفصٍ رسولًا ... فدىً لكَ منْ أخي ثقةٍ إزاري
استشهد بهذا البيت، على أن "الإزار" في البيت قبله: المرأة، كما هو في هذا البيت.
ذكر ابن قتيبة، في شرح حديث عمر، ﵁، أنه قدم عليه رجل من بعض الفروج، فنثر كنانته بين يده، فإذا فيها صحيفة، فيها أبيات، وهي:

1 / 221