وضاحت مقالہ

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
41

وضاحت مقالہ

إيضاح المقالة فيما ورد بالإمالة

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

سوريا

اصناف

لأنه يراعى في ابتداء عقدها سلامةٌ كاملة، وفي الخروج منها نقصٌ كامل (١). الثاني: لا فرق في ذلك بين القاضي والإمام. وفي "الفروع": ما منع تولية القضاء، منع دوامها، فينعزل به. وقال أيضًا: إن أفاق مَنْ جُنَّ، أو أُغمي عليه، وقلنا: ينعزل بالإغماء، فولايته باقية. وفي "الترغيب": إن جُنَّ، ثم أفاق: احتمل وجهين. وفي "المعتمد" للقاضي: إن طرأ جنون: فقيل: إن لم يكن مُطْبِقًا، لم يعزل، كالإغماء، وإن أطبق به، وجبَ عزلُه. واختلفت الشافعية، فقيل: مدة سنة لتكميل إنجاز العبادات، وقيل: شهر؛ لإنجاز رمضان مع الصلاة، وقيل: يومًا وليلة، لإنجاز الصلاة، قال: والأشبه بقولنا: الشهرُ؛ لأن أحمدَ أجازَ شهادة مَنْ يُفيق، وفي رواية: من يُخْنَقُ في الأحيان، وقال: في الشهر مرة. قال صاحب "الفروع": كذا قال (٢). الثالث: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": وأما عَشَى العين، وهو أن لا يبصر عند دخول الليل، فلا يمنع من عقدها، ولا استدامتها؛ لأنه مرض في زمان الدّعَة يرجى زوالُه (٣).

(١) انظر: "الأحكام السلطانية" لأبي يعلى (ص: ٢١). (٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٣٨٤). (٣) انظر: "الأحكام السلطانية" لأبي يعلى (ص: ٢١).

1 / 46