249

وضاحت مقالہ

إيضاح المقالة فيما ورد بالإمالة

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

سوريا

اصناف

والثالث؟
فقال: لا تَلِيَنَّ قاضيًا، فقلت: نعم.
والرابع؟
فقال: والرابع: لا تتكلمنَّ في نجس قطّ، ولا تشفعنَّ فيه، فقلت: هذه لا؛ فإنّ الشفاعة إنّما تقع في المذنب والنجس، والجيدُ لا يحتاج إلى شفاعة، وشفاعةُ النبي ﷺ يوم القيامة إنما هي في المذنبين، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، عجزتُ وأنا أقول له: لا تتكلم في نجس، وهو لا يقبل، ولا يسمع مني ذلك.
ووقع الكلام بيننا في ذلك وطال، ولم يقلِ الخامس.
وقد أوصى النبيُّ ﷺ بعضَ أصحابه ألا يتأمَّرَنَّ على اثنين (١)، وأَوْصى آخرَ أَلَّا يحكُمَ بين اثنين (٢).
وقد طُلِب بعضُ السلف للقضاء، فخرج مجنونًا حتى تُرك، فلامه بعض إخوانه على ذلك، فقال له: هذا عقلك يا فلان.
وقد صار في زماننا جَهَلَةٌ فسقةٌ كذبةٌ خونةٌ، لهم رغبة في القضاء، يطلبونه، ويأخذون أموالَ الفقراء والمساكين وطلبةِ العلم، وقد عطّلوا المساجدَ والمدارس، وخرّبوها، وأَعْرَوها من حُصُرٍ وبُسْطٍ، ومنعوا

(١) رواه مسلم (١٨٢٦)، كتاب: الإمارة، باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة، عن أبي ذر ﵁.
(٢) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (٥/ ١٨١) عن أبي ذر ﵁.

1 / 257