کتاب الایضاح فی شرح المصباح
كتاب الإيضاح في شرح المصباح
اصناف
فنقول: ما ذكره الشيخ مؤلف الكتاب من القول بتخليد الفساق المصرين في أنواع العقاب، فهو الذي عليه جمهور أهل العدل من (المعتزلة والزيدية) .والخلاف في ذلك مع المرجئة على طبقاتها فعندهم أن الفساق من أهل القبلة لا يقطع بخلودهم في النار وهم مجمعون على ذلك، ثم افترقوا، فمنهم من قطع على أن الفساق لا يدخلون النار وهم الكرامية ومقاتل بن سليمان والخراسانية بل قالوا ذلك في المشرك كما مر.
القول الثاني: لبشر المريسي من الفقهاء فإنه قطع بدخولهم النار وخروجهم منها.
القول الثالث: لمحمد بن شبيب من المعتزلة أن الفاسق يستحق عقوبة دائمة إلا أنه (في الآخرة) يجوز أن يعفو الله عنه وإذا عفى عن البعض عفى عن الكل وإلا أدى إلى المحاباة وهي لا تجوز عليه تعالى.
القول الرابع: للخالدي فإنه ذهب إلى أن الفاسق الذي صدرت منه طاعة تنقطع عقوبته لأنها ترد عقوبته من الدوام إلى الانقطاع. ومنهم من قال إن آي الوعد والوعيد متعارضة فنقف (وهذا يروى) عن جماعة منهم أبي حنيفة، ومنهم من تردد في دخولهم النار وقطع على خروجهم إن دخلوا، ومنهم من قطع بدخولهم وتردد في خروجهم، والذي عليه المرجئة الخلص تجويز الدخول وعدمه وتجويز الخروج بعد الدخول وعدمه وهذا هو مذهب أبي قاسم البستي وكان من أصحاب المؤيد بالله وهذا هو الإرجاء الحقيقي لأن الإرجاء هو التردد في الأمور وهؤلاء مترددون ومذهبهم أعني المرجئة حادث بعد وفاة أمير المؤمنين عليه السلام بخلاف الخوارج فمذهبهم حادث في أيامه.
صفحہ 227