إلحاقه بالمشتبه ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل، ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليها فالأصل الصحة، ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية أعاد، ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة، وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه دون غيره وإن كان من حيوان الماء كالتمساح، ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين.
<div>____________________
<div class="explanation"> كان التعارض في إناء واحد ويحتمل أربعة وجوه (ألف) العمل ببينة الطهارة لاعتضادها بالأصل وهو قول بعض الأصحاب (ب) الطهارة للتعارض الموجب للتساقط والرجوع إلى الأصل. فعلى الثاني إذا شهدت بينة أخرى بالنجاسة لو شهدت وحدها معارضة لبينة الطهارة لرجحت بينة الطهارة بأحد وجوه ترجيح السند عليها عمل بالنجاسة هنا لسقوط بينة الطهارة بالأولى، وعلى الأول يعمل بالطهارة، واعلم أنه فرق بين تعادل البينتين وتعادل الأمارتين عند المجتهد، فإن التساقط في الأول إبطال وفي الثاني وقف (ج) النجاسة لأنها ناقلة عن حكم الأصل وتلك مقررة، والناقل أو لي من المقرر عند التعارض، ولموافقتها الاحتياط، ولترجيح الشارع الاحتراز عن النجاسة على تحصيل الطهارة، ولهذا يزيل النجاسة بالماء ويتيمم مع القصور ولأنها في معنى الإثبات والطهارة في معنى النفي، والوجهان الأولان للشيخ، واختار ابن إدريس الثالث (د) إلحاقه بالمشتبه لصدق إحديهما لا بعينها (وهو الأولى خ) (المسألة الثانية) أن يكون التعارض في إنائين، فهنا يحتمل الطهارة للتعارض والتساقط فيرجع إلى الأصل، والأقوى إلحاقه هنا بالمشتبه لاتفاق البينتين على نجاسة أحد الإنائين و التعارض إنما هو في التعيين فيحكم بما لا تعارض فيه، ويتوقف في موضع التعارض وهذا هو معنى حكم المشتبه.
قال دام ظله: ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين والوجه المنع.
أقول: لأصل الطهارة حكمان (ألف) الحكم بها (ب) حل الصيد، ولأصالة الموت</div>
صفحہ 24