(فروع) (الأول) لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة وإلا فلا (الثاني) لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقات ولو تغير بعضه بها اختص المتغير بالتنجيس (الثالث) الجريات المارة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلت عن الكر مع التواصل (الثاني) الواقف غير البئر إن كان كرا فصاعدا مايعا على أشكال هو ألف و مأتا رطل بالعراقي أو ثلاثة أشبار ونصف، طولا في عرض في عمق لا ينجس بملاقات النجاسة بل بتغيره بها في أحد أوصافه، وإن نقص عنه نجس بالملاقات بها وإن بقيت أوصافه سواء قلت النجاسة كرؤس الإبر من الدم أو كثرت، وسواء كان ماء غدير أو آنية <div>____________________
<div class="explanation"> المقصد الثاني في المياه قال دام ظله: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة وإلا فلا أقول: وجه اختيار المصنف وجود المقتضي وهو صيرورة الماء مقهورا لأنه كلما لم يصر مقهورا لم يتغير بها على تقدير المخالفة، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا:
كلما تغير على تقدير المخالفة كان مقهورا ولا يلزم من عدم إمارة الشئ عدمه، و وللاحتياط و (يحتمل) عدم التنجيس مطلقا لأصالة الطهارة وانتفاء المقتضي للتنجيس وهو التغير حقيقة لقوله عليه السلام: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه (1) (والأقوى عندي الأول خ) قال دام ظله: الثاني الواقف غير البئر إن كان كرا فصاعدا مايعا على أشكال.
أقول: منشأه وجود حقيقية الماء بل هو آكد (2) ومن مشابهته للأجسام الجامدة بعدم استهلاك الواقع فيه واتصاله به اتصال مماسة لا ممازجة فلا ينفعل باقي (عن باقي خ) الاجزاء، والحق الأخير والمصنف أسقط هذا الإشكال وعمل بالأخير.</div>
صفحہ 16