149

ایضاح الفوائد

إيضاح الفوائد

تحقیق کنندہ

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1387 ہجری

(السابع) نية الاقتداء فلو تابع بغير نية بطلت صلاته ولا يشترط نية الإمام للإمامة وإن أم النساء ويشترط تعيين الإمام فلو نوى الايتمام باثنين أو بأحدهما لا بعينه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنه غير الإمام لم يصح ولو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما ولو نويا الايتمام أو شكا فيما أضمراه بطلتا ولو صلى منفردا ثم نوى الايتمام لم يجز و لو نوى المأموم الانفراد جاز ولو أحرم مأموما ثم صار إماما أو نقل إلى الايتمام بآخر صح في موضع واحد وهو الاستخلاف ولو تعدد المسبوق أو ائتم المقيمون بالمسافر جاز لهم الايتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام (الثامن) توافق نظم الصلاتين فلا يقتدي في اليومية بالجنازة والكسوف والعيد، ولا يشترط توافقهما في النوع ولا العدد فللمفترض الاقتداء بالمتنفل وبالعكس والمتنفل بمثله في مواضع ولمن يصلي المغرب أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلي الظهر وبالعكس ثم يتخير مع نقص عدد صلاته بين التسليم والانتظار ولو قام الإمام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الايتمام فيها ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما.

المطلب الثاني في الأحكام الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية ولا يجب في غير الجمعة والعيدين، ولا تجوز في النوافل إلا في الاستسقاء والعيدين المندوبين، وتحصل بإدراك الإمام راكعا ويدرك تلك الركعة فإن كانت آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام وأتمها ويجعل ما يدركه معه أول صلاته ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة وانتظره حتى يقوم إلى ما بعدها فيدخل معه ولو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه في السجود فإذا سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة <div>____________________

<div class="explanation"> قال دام ظله: ولو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه في السجود فإذا سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي.

أقول: ذهب الشيخ إلى عدم الاستيناف لقول أبي عبد الله عليه السلام: إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها (1) ورده المصنف بأنه زيادة</div>

صفحہ 151