ایضاح الفوائد
إيضاح الفوائد
تحقیق کنندہ
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1387 ہجری
ثم ينهض إلى الثانية وله أن يعدل إلى الانفراد وعلى التقديرين يلحق الجمعة، ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته، ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد فالأقوى فوات الجمعة وهل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف الأقرب الثاني ولو زوحم في ركوع الأولى ثم زال الزحام والإمام راكع في الثانية لحقه وتمت جمعة ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام.
ويستحب الغسل والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال ويجوز بعده والتفريق ست عند انبساط الشمس وست عند الارتفاع وست قبل الزوال وركعتان عنده ويجوز ست بين الفرضين ونافلة الظهرين منها والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس وقص الأظفار وأخذ الشارب والسكينة والوقار والتطيب ولبس الفاخر والدعاء عند التوجه وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة ويقدم المأموم الظهر مع غير المرض ويجوز أن يصلي معه الركعتين ثم يتم ظهره.
<div>____________________
<div class="explanation"> لأن ما يفعل من الأفعال متأخرا عن فعل الإمام إياه لعذر بغير نية الانفراد بعد فراغ الإمام من الركعة الأولى في حكم المتابع بها، وأما إدراك الجمعة مع نية الانفراد فلأنه أدرك الركوع، وكل من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وكل من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة والمقدمات تقدمت.
قال دام ظله: ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد فالأقوى فوات الجمعة وهل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف الأقرب الثاني أقول: وجه قرب الفوات عدم أدراك الركعة مع الإمام فيكون كمن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من ركوع الثانية، ويحتمل الإدراك لأن الشروط كلها شروط في الابتداء لا الاستدامة ولقولهم عليهم السلام من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة (1) وكل من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة (فعلى) الأول يحتمل أن يقلب نيته إلى الظهر لأن الجمعة ظهر مقصور لاتحاد وقتهما وتداركها بها ولجواز العدول إلى</div>
صفحہ 126