202ایضاح الدلیلإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيلBadr al-Din ibn Jama'a - 733 ہجریبدر الدين بن جماعة - 733 ہجریایڈیٹروهبي سليمان غاوجي الألبانيناشردار السلام للطباعة والنشرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤١٠هـ - ١٩٩٠مپبلشر کا مقاممصراصنافThe Ash'aris•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکهَذَا حَدِيث ضَعِيف عِنْد أَئِمَّة الحَدِيثوَبِتَقْدِير ثُبُوته فَالْمُرَاد بالساعد الْقُوَّة وَشدَّة الْبَطْش لِأَن قُوَّة الْإِنْسَان فِي بطشه وَعَمله بِيَدِهِ وساعده فَمَعْنَاه ان أمره أنفذ من أَمرك وَقدرته أتم من قدرتك على الْحَيَوَان الَّتِي تنحره وَكَذَلِكَ قَوْله مُوسَى الله أحد من موساك على الْحَيَوَان الَّذِي تنحره فَقَطعه أسْرع من قَطعك فَتجوز عَن سرعَة نُفُوذ إِرَادَته بِالْمُوسَى لسرعة عمله لحدته وقطعهالحَدِيث الْعَاشِريرْوى عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ إِن غلظ جلد الْكَافِر اثْنَان وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعا بِذِرَاع الْجَبَّار وَإِن ضرسه مثل أحد1 / 211کاپیاشتراکAI سے پوچھیں