709

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
فَصل
٨٢٣ - إذا جنت أم الولد فداها سيدها بأقل الأمرين: من قيمتها، أو أرش الجناية، ولا يلزمه غير ذلك. رواية واحدة
قلت: بل فيها رواية أخرى: أنَّه يلزمه فداؤها بالأرش كله. ذكرها غير واحد.
وثالثة: يلزمه الفداء بقيمتها بالغة (١) ما بلغت. ذكرها أبو بكر وغيره (٢).
ولو جنت القن فداها بأرش الجناية بالغًا ما بلغ. في إحدى الروايتين (٣).
والفرق: أن أم الولد لا يمكنه تسليمها للبيع [فلذلك لم يلزمه أكثر من قيمتها.
بخلاف القن، فإنَّه يمكنه تسليمها للبيع] (٤)، فربما رغب راغب فزاد في ثمنها ما يبلغ أرش الجناية، فلذلك لزمه أرش الجناية بالغًا ما بلغ إن لم

(١) في الأصل (بالغًا) ولعل الصواب ما أثبته كما في: الهداية، ١/ ٢٤٥، الكافي، ٢/ ٦٢٦.
(٢) والصحيح في المذهب من هذه الروايات الرواية الأولى، وهي: أن سيدها يفديها بأقل الأمرين: من قيمتها، أو أرش الجناية.
انظر: الهداية، ١/ ٢٤٥، الكافي، ٢/ ٦٢٦، المحرر، ٢/ ١٢، الفروع، ٥/ ١٣٢، منتهى الإرادات، ٢/ ١٤٨.
(٣) وهي الصحيح من المذهب إن كان السيد قد أمر بالجناية، أو أذن بها.
فإن لم يكن السيد قد أمر بالجناية، ولا أذن بها، فالصحيح في المذهب: أن السيد بالخيار: بين فدائها بالأقل من قيمتها أو أرش جنايتها، وبين تسليمها لتباع في الجناية.
انظر: الكافي، ٢/ ١٥٠، الشرح الكبير، ٥/ ٢٦٤ - ٢٦٥، الإنصاف، ١٠/ ٧٨ - ٧٩، الإقناع، ٤/ ٢١٥، الروض المربع، ٢/ ٣٤٠.
(٤) من: فروق السامري، ق، ١٧٧/ أ. (العباسية). يظهر أنَّه سقط بسبب انتقال نظر من الناسخ.

1 / 720