692

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
ولو علق عتقها بصفة [كقوله: إن دخلت الدار فأنت حرة] (١) فماتت قبل وجودها وبعد أن ولدت أولادًا، لم يعتقوا بوجود الصفة فيهم (٢).
والفرق: أن أولاد المدبرة مدبرون، كما قررنا (٣).
بخلاف أولاد المعلق عتقها بصفة، فإنهم لم يتعلق عتقهم بتلك الصفة.
بدليل: أنَّهم لو دخلوا الدار مثلًا ولم تدخلها أمهم وهي في ملك السيد لم يعتقوا، ولو كان قد تعلق عتقهم عتقوا، فدل أن عتقهم لم يتعلق، فظهر الفرق (٤).
فَصل
٧٩٥ - إذا عتقت المدبرة بموت سيدها، ثم اختلفت هي والوارث في مال بيدها، فقال الوارث: كسبتيه قبل الموت فهو إرث، فقالت: بل بعده فهو ملكي، أخذ بقولها
ولو اختلفا في ولدها/، فقال: ولدتيه قبل التدبير فهو مملوكي، فقالت: [٩٠/ب] بل بعده فهو حر، أخذ بقوله.
والفرق: أن الأصل في الولد الرق؛ لأنه ولد مملوكة، فالقول قول من يدعيه.
بخلاف الثَّانية، فإن الأصل عدم المال، ويدها عليه، فأخذ بقولها: إنه ملكها (٥).

(١) من: فروق السامري، ق، ١٧١/ ب. (العباسية)، والسياق يقتضيها، كما دل عليه كلام المصنف في الفرق.
(٢) انظر: المغني، ٩/ ٣٨٢، الكافي، ٢/ ٥٨٩، المبدع، ٦/ ٣١٣.
(٣) في الفصل السابق.
(٤) انظر: المغني، ٩/ ٣٨٢، الكافي، ٢/ ٥٨٩.
(٥) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٧٢/ أ. (العباسية). وفي روضة الطالبين، ١٢/ ٢٠٦.

1 / 703