689

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
فَصل
٧٩١ - إذا أعتق الأمة الحامل، عتق حملها
وإن أعتق الحمل، لم تعتق أمه (١).
والفرق: أن الولد يعتق بعتق أمه تبعًا، كما يتبعها في البيع والهبة.
بخلاف الثانية، فإن الأمة لا تتبعه في الوصية، فلذلك عتق بعتقها، ولم تعتق بعتقه (٢).

(١) انظر المسألتين في: الهداية، ١/ ٢٣٧، المقنع، ٢/ ٤٧٨، المحرر، ٢/ ٤، الإقناع، ٣/ ١٣٢.
(٢) انظر: الكافي، ٢/ ٥٨٥، الشرح الكبير، ٦/ ٣٥٠، كشاف القناع، ٤/ ٥١٢.

1 / 700