682

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
كتاب العتق
[فَصل]
٧٨٠ - إذا أعتق موسر شركًا له في عبد، عتق كله، وقوِّم عليه نصيب شريكه (١).
ولو وصَّى بعتق عبد باقيه له أو لغيره، فأعتق بعد موته، وثلثه يحتمله كله، لم يقوّم عليه باقيه. في إحدى الروايتين (٢).
والفرق: أن ما يباشر عتقه في حال حياته يمكن تقويم باقيه لوجود اليسار (٣).
وما يعتق عنه بعد موته لا يمكن تقويم الباقي لزوال ملكه عن المال بموته (٤).
فصل
٧٨١ - إذا قال أحد الشريكين لشريكه الموسر: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي

(١) انطر الهداية، ١/ ٢٣٥، المقنع، ٢/ ٤٨١، المحرر، ٢/ ٥، منتهى الإرادات، ٢/ ١٢٤.
(٢) والرواية الأخرى، وهي الصحيح في المذهب: أنه يقوم عليه فيعتق كله، ويعطي الشريك قيمة نصيبه من الثلث.
وذلك لأن ملك المعتق لثلث المال تام، له التصرف فيه بالتبرع وغيره، فهو كمال الصحيح، فأشبه عتق الصحيح الموسر.
انظر: المغني، ٩/ ٣٦٩، الشرح الكبير، ٦/ ٣٧٤، الإنصاف، ٧/ ٤٢٩، مطالب أولي النهى، ٦/ ٧١٨.
(٣) انظر: فروق السامري، ق، ١٦٧/ ب، (العباسية).
(٤) انظر: المغني، ٩/ ٣٦٩، الشرح الكبير، ٦/ ٣٧٤.

1 / 693