678

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
فَصل
٧٧٤ - إذا أوصى إلى رجلين بالنظر في أمر أطفاله، فبلغ بعضهم وفك حجره، فغُصِب من كلِ منهم شيءٌ، فشهد الوصيان بذلك، قبلت شهادتهما للكبار، دون الصَغار
والفرق: ما تقدم (١).
فَصل
٧٧٥ - إذا كان في يد رجل جارية ولها ولد، فادعى رجل: أنها أم ولده وولدها منه حر، فأنكره، فشهد له بدعواه رجل وامرأتان، قضي له بالجارية، وأنها أم ولده، ولم يثبت نسب الولد منه، ولا حريته. على إحدى الروايتين (٢).
والفرق: أن دعوى كونها أم ولده دعوى مال، بدليل: أنها تضمن بالمال، فلذلك تثبت له برجل وامرأتين.
بخلاف دعواه في ولدها، فإنه لا يدعي ملكه وإنما يدعي نسبه وحريته، وذلك لا يثبت إلا بعدلين (٣).
فَصل
٧٧٦ - يثبت الوقف برجل وامرأتين، وشاهد ويمين (٤).
ولا يثبت العتق إلا بشهادة رجلين. في المشهور من المذهب (٥).

(١) في الفصل السابق.
وانظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، ٩/ ٢٦٩ - ٢٧٠، الشرح الكبير، ٦/ ٢٨٠، حاشية المقنع، ٣/ ٧٠٣.
(٢) وهي الصحيح في المذهب، وتقدم بيان ذلك في الفصل (٧٣٣).
(٣) تقدم هذا الفصل في: كتاب الأقضية وهو الفصل (٧٣٣).
(٤) انظر: المحرر، ٢/ ٣١٣، الفروع، ٦/ ٥٨٩، الإقناع، ٤/ ٤٤٥، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٦٩.
(٥) وقد اختاره وصححه طائفة من أعيان المذهب. =

1 / 689