660

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
فَصل
٧٤٨ - قد قررنا (١): أنه لا يقبل إقرارها لأحد المتداعيين نكاحَها.
ويقبل إقرارها لأحد المتداعيين اشتراء سلعةٍ بيدها منهما.
والفرق: وجود التهمة في الأولى، دون الثانية (٢) (٣).
فَصل
٧٤٩ - إذا قال: [له] (٤) عليَّ مائةٌ إلى سنةٍ، قبل قوله، وكانت مؤجلةً (٥).
ولو ثبتت عليه بالبينة، فادعى تأجيلها، لم يقبل (٦).
والفرق: أن الأصل في الأولى ثبت بقوله، فثبت الوصف بقوله أيضًا (٧).
بخلاف الثانية، فإن الأصل ثبت في ذمته بالبينة، فلم يقبل قوله في صفته، كما لو ادعى إقباضه (٨)، والله تعالى أعلم.

(١) في الفصل السابق.
(٢) في الأصل (في الثانية دون الأولى) والتصويب من فروق السامري، ق، ١٥٩/ ب.
(العباسية).
(٣) انظر المسألتين والفرق بينهما في: النكت والفوائد السنية، ٢/ ٣٩٥.
(٤) من فروق السامري، ق، ١٥٩/ ب. (العباسية).
(٥) انظر: الهداية، ٢/ ١٥٨، المقنع، ٣/ ٧٤٣، كشاف القناع، ٦/ ٤٧١.
(٦) انظر: فروق السامري، ق، ١٥٩/ ب. (العباسية).
(٧) انظر: الكافي، ٤/ ٥٨٢.
(٨) انظر: فروق السامري، ق، ١٥٩/ ب. (العباسية).

1 / 671