645

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
قلت:
فَصل
٧٢٧ - إذا قال لا بينة لي، ثم أتى ببينةٍ، لم تقبل (١).
ولو قال: لا أعلم لي بينةً، ثم أتى ببينةٍ، قبلت (٢).
والفرق: أنه في الأولى مكذب بينته، كما تقدم (٣).
بخلاف الثانية، فإنه لم ينفها مطلقًا، بل نفى علمه بها، فمن الجائز أن يذكرها فذكرها (٤). والله أعلم.
فصل
٧٢٨ - إذا قال المدعي: لي بينةٌ غائبةٌ، لم يكن له ملازمة المدعى عليه، ولا مطالبته بكفيلٍ. نص عليه
ولو أحضره إلى باب الحاكم وهو مشغولٌ، فله ملازمته حتى يتفرغ الحاكم (٥).
والفرق: أن المدعي في الأولى قادرٌ على فصل الحكومة بدون الملازمة.

= انظر: المغني، ٩/ ٢٢٤، الشرح الكبير، ٦/ ١٨٦، المبدع، ١٠/ ٦٩، كشاف القناع، ٦/ ٣٤٠.
(١) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(٢) انظر: الهداية، ٢/ ١٢٨، المقنع، ٣/ ٦١٨، المحرر، ٢/ ٢٠٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٦٠١.
(٣) في الفصل السابق.
(٤) انظر: الكافي، ٤/ ٤٦٣، الشرح الكبير، ٦/ ١٨٥، المبدع، ١٠/ ٦٧، كشاف القناع، ٦/ ٣٣٩.
(٥) انظر المسألتين في: المستوعب، ٣/ ق، ١٠٩/ أ، المغني، ٩/ ٢٢٥، الشرح الكبير، ٦/ ١٨٦.

1 / 656