624

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
فَصل
٦٩٧ - إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، فباعه، لم يعتق بالإيجاب، بل بقبول المشتري (١).
ولو قال: إن وهبتك فأنت حر، فوهبه، عتق بالإيجاب، سواء قبل الموهوب له، أو لم يقبل، ذكرهما القاضي في المجرد (٢).
والفرق: أن المقصود في الهبة جهة الواهب؛ لأنَّ الموهوب له ليس من جهته ما يقصد.
بخلاف البيع، فإن كلًا من المتبايعين في جهته شيءٌ مقصودٌ (٣).
فَصل
٦٩٨ - إذا قال: أول من يدخل الدار من عبيدي فهو حر، فدخلها اثنان معًا، ثم ثالث وحده، لم يعتق أحدٌ منهم (٤).
ولو قال: أول من يدخل من عبيدي وحده حر، فدخلوها كذلك، عتق الثالث وحده (٥).
والفرق: أنَّه في الأولى لا أول فيهم، فلم يعتق واحدٌ منهم.
وفي الثَّانية لا أول في الاثنين الأولين، والثالث أول من دخلها وحده، فعتق (٦).

(١) تقدمت المسألة في الفصل السابق.
(٢) انظر: فروق السامري، ق، ١٤٩/ ب. (العباسية).
(٣) انظر: المصدر السابق.
(٤) في قول في المذهب. قال به القاضي، وغيره.
والصحيح في المذهب: أنَّه يعتق الاثنان اللذان دخلا في الأوَّل؛ لأنَّ الأوَّل يقع على القليل والكثير، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ﴾ سورة البقرة، الآية (٤١).
انظر: المغني، ٧/ ٢٢١، الشَّرح الكبير، ٤/ ٥٠٢، المبدع، ٧/ ٣٦٩، كشاف القناع، ٥/ ٣١٤.
(٥) انظر: المصادر السابقة.
(٦) انظر: المغني، ٧/ ٢٢١، الشَّرح الكبير، ٤/ ٥٠٢.

1 / 635