609

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
قلت:
فصل
٦٧٧ - إذا نقض الذمي عهده بسب النَّبيُّ ﷺ تعين قتله (١).
وإن نقضه بغيره خُيِّر الإمام فيه، كالأسير. عند القاضي (٢).
والفرق: ما روى علي ﵁: (أن يهوديةً كانت تشتم النَّبيُّ ﷺ، وتقع فيه، فخنقها رجلٌ حتَّى ماتت، فأبطل النَّبيُّ ﷺ دمها) رواه أبو داود (٣).
وما روى ابن عباس: (أن أعمى (٤) كانت له أم ولد تشتم النَّبيُّ ﷺ فينهاها، فلا تنتهي، فلما كان ذات ليلةٍ جعلت تقع في النَّبيُّ ﷺ وتشتمه، فأخذ المغول (٥) فوضعه في بطنها، واتكأ عليها فقتلها، فأهدر النَّبيُّ ﷺ دمها) رواه أبو داود (٦)، وغيره.
واحتج إمامنا ﵁ على ذلك، في رواية ابنه (٧) عبد الله (٨).

(١) في قول قوي في المذهب. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره.
والصحيح في المذهب أن الحكم فيه، كالحكم في المسألة الثَّانية.
انظر: المحرر، ٢/ ١٨٨، الشَّرح الكبير، ٥/ ٦٣٥، الصارم المسلول، ص، ٢٥٤، ٢٦٩، الإنصاف، ٤/ ٢٥٧، الإقناع، ٢/ ٥٥.
(٢) وهو الصَّحيح في المذهب، وتقدمت المسألة في الفصل السابق.
(٣) في سننه، ٤/ ١٢٩.
(٤) قال في بذل المجهود، ١٧/ ٢٩٩: (لم أقف على تسميته).
(٥) المغول: بكسر الميم، وسكون الغين المعجمة، وفتح الواو، سلاح يشبه السيف القصير، يشتمل به الرجل تحت ثيابه، أو هو حديدة دقيقة لها حد ماض وقفا، أو هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به النَّاس.
واشتقاقه: من غال الشيء واغتاله: إذا أخذه من حيث لا يدري.
انظر: النهاية في غريب الحديث، ٣/ ٣٩٧، لسان العرب، ١١/ ٥١٠
(٦) في سننه، ٤/ ١٢٩، والنَّسائيُّ في سننه، ٧/ ١٠٧.
قال ابن حجر في بلوغ المرام، ص ٢٢٥: رواته ثقات.
(٧) انظر مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله، ص ٤٣١.
(٨) في الأصل (عبد الملك) والتصويب من الصارم المسلول، ص ٦١، أحكام أهل الذمة، ٢/ ٨٣١، إضافة إلى أن الإمام أحمد ليس له ابن اسمه عبد الملك. =

1 / 620