562

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
فَصْل
٦٠٦ - إذا اشترك جماعةٌ في قتل مكافئٍ لهم عمدًا، فعفى وليه عن القصاص، لزم كل واحدٍ منهم دية كاملة (١).
ولو كان القتل خطأً لم تجب إلا دية واحدة (٢).
والفرق: أن القصاص استحق على كل واحدٍ منهم، فيلزمه بالعفو دية نفسه (٣).
بخلاف الخطأ، فإنَّه لا يوجب القصاص، وإنما أوجب دية المقتول فلزمتهم (٤).
فَصْل
٦٠٧ - إذا قطع أذنيه فذهب سمعه، لزمه ديتان، ولم تدخل دية السمع في دية الأذنين
ولو قطع لسانه فذهب كلامه، لم يلزمه إلا دية واحدة.
والفرق: أن السمع منفعة حالَّة في غير الأذنين، فلم يدخل بدله في دية/ الأذنين، كعضوين مختلفين. [٧٠/ ب] بخلاف اللسان، فإن الكلام حالٌّ فيه، فكان فيهما ديةٌ واحدةٌ، كالبصر مع العين (٥).

(١) في رواية في المذهب: اختارها أبو بكر غلام الخلال، وغيره.
والصحيح في المذهب: أنَّه لا يلزمهم إلا دية واحدة.
لأنَّ القتل واحد، فلا يجب أكثر من دية، كما لو قتلوه خطأ.
انظر: المغني، ٧/ ٧٥٤، الفروع، ٥/ ٦٢٧، الإنصاف، ٩/ ٤٤٨، الروض المربع، ٢/ ٣٣١.
(٢) انظر: الكافي، ٤/ ٥٨، الفروع، ٥/ ٦٢٧، المبدع، ٨/ ٢٥٣، الروض المربع بحاشية ابن قاسم، ٧/ ١٨١، وقال في الحاشية: (بلا نزاع).
(٣) انظر: المغني، ٧/ ٧٥٤، الشرح الكبير، ٥/ ١٨٧.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ١٠٧/ ب.
(٥) انظر المسألتين والفرق بينهما في: =

1 / 573