555

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
[كتاب الجنايات] (١)
فَصْل
٥٩٥ - إذا اشترك في القتل عامدٌ ومخطئٌ، لم يجب القصاص على العامد
ولو اشترك فيه أجنبيٌ وأبو المقتول عمدًا، وجب القصاص على شريك الأب. في أصح الروايتين فيهما (٢).
والفرق: أنَّه في الأولى لم يتمحض القتل عمدًا، فلذلك لم يوجب القصاص، كعمد الخطأ (٣).
بخلاف الثانية، فإن القتل عمدٌ محضٌ من كلٍ منهما، فأوجب القصاص، وخرج الأب لمعنى الأبوة، فبقي الشريك (٤).
فَصْل
٥٩٦ - لا يقتل والدٌ بولده. رواية واحدة (٥).

(١) محل العنوان بياض في الأصل، وإثباثه من: فروق السامري، ق، ١٠٤/ ب.
(٢) انظر المسألتين في: الروايتين والوجهين، ٢/ ٢٦١ - ٢٦٢، الهداية، ٢/ ٧٨، المقنع، ٣/ ٣٤٤، الفروع، ٥/ ٦٣٤، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٩٩.
(٣) وهو شبه العمد، ويسمى أيضًا: خطأ العمد.
ووجه التسمية بهذا: اجتماع العمد والخطأ فيه، فإنَّه تعمد الفعل، وأخطأ في القتل.
انظر: الشرح الكبير، ٥/ ١٥٦، غاية المنتهى، ٣/ ٢٤٦.
(٤) انظر الفرق في: شرح الخرقي للقاضي، ٢/ ق، ٩٢/ أ، المغني، ٧/ ٧٧٦، الشرح الكبير، ٥/ ١٦٣، كشاف القناع، ٥/ ٥٢٠.
(٥) بل فيه رواية أخرى: أنَّه يقتل به، إلا أن الصحيح في المذهب: ما ذكره المصنف.
انظر: الهداية، ٢/ ٧٥، المقنع، ٣/ ٣٤٩، الفروع، ٥/ ٦٤٣ - ٦٤٤، الإنصاف، ٩/ ٤٧٣، منتهى الإرادات، ٢/ ٤٠٣.

1 / 566