544ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائلإيضاح الدلائل في الفرق بين المسائلSharaf al-Din Abd al-Rahim al-Zarirani - 741 ہجریشرف الدين عبد الرحيم الزريراني - 741 ہجریایڈیٹرأطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرىناشردار ابن الجوزي للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣١ هـپبلشر کا مقامالمملكة العربية السعوديةاصنافHanbali Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدایلخانیفَصْل٥٧٦ - إذا ارتضع صبيٌ وصبيةٌ من أجنبيةٍ رضاعًا محرِّمًا، جاز له التزويج بأمها (١) من النسب، دون أمها من الرضاع.والفرق: أن أمها من النسب لا تنشر الحرمة إليه (٢)، فيجوز لي تزويجها.بخلاف أمها من الرضاع، فإنها أمه، ولا يجوز التزوج بالأم من الرضاع (٣).(١) أي: بأم الصبية التي رضعت معه.(٢) في الأصل (إليها) ولعل الصواب ما أثبته.(٣) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٠١/ ب.1 / 555کاپیاشتراکAI سے پوچھیں