537

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
قلت: في روايةٍ مرجوحةٍ (١).
والفرق: أن أكثر ما يقدر أنها حامل، وحمل المسبية ملك الثاني.
بخلاف غيرها، فإن حملها يكون محترمًا (٢).
فَصْل
٥٦٦ - إذا حاضت الجارية في يد بائعها قبل قبض المشتري، لم يحصل الاستبراء بذلك. في روايةٍ (٣).
ولو ملكها بالإرث فحاضت قبل قدومه من سفره حصل الاستبراء (٤).
والفرق: أن المشتراة قبل القبض كغير المنتقلة، لكونها في ضمانه.
بخلاف الموروثة، فإنها تدخل في ملكه قهرًا، فهي كالمقبوضة حسًا (٥).

= والاستبراء اصطلاحًا: قصد علم براءة رحم ملك يمين حدوثًا أو زوالًا من حملٍ غالبًا، بأحد ما يستبرأ به.
انظر: التنقيح المشبع، ص ٢٥٣، الإقناع، ٤/ ١٢٠.
(١) والصحيح في المذهب: أن المسبية يحرم منها دواعي الوطء كغير المسبية.
انظر: الكافي، ٣/ ٣٣٤ - ٣٣٥، المحرر، ٢/ ١٠٩، الإنصاف، ٩/ ٣١٦ - ٣١٧، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٥٥.
واختار ابن القيم: جواز دواعي الوطء في المسبية وغيرها، واحتج بجواز الخلوة والنظر وقال: لا يعلم في جواز هذا نزاع.
انظر: زاد المعاد، ٥/ ٧٤٠.
(٢) انظر: الروايتين والوجهين، ٢/ ٢٣١، المغني، ٧/ ٥١١، الشرح الكبير، ٥/ ٨٢، زاد المعاد، ٥/ ٧٣٩.
(٣) والرواية الأخرى، وهي الصحيح في المذهب: أن الاستبراء يحصل بذلك وإن لم يقبضها، إذا كان بعد تمام عقد البيع؛ لأنها دخلت في ملكه.
ومبنى الخلاف في المسألة: على حكم اشتراط القبض لصحة الاستبراء.
والصحيح في المذهب: أنه لا يشترط القبض لصحة الاستبراء.
انظر: الكافي، ٣/ ٣٣٢، الشرح الكبير، ٥/ ٨٤، المحرر، ٢/ ١٠٩، الإنصاف، ٩/ ٣٢٠، الإقناع، ٤/ ١٢١.
(٤) انظر: المحرر، ٢/ ١٠٩، الفروع، ٥/ ٥٦٤، الإنصاف، ٩/ ٣٢١.
(٥) انظر: فروق السامري، ق، ٩٩/ أ.

1 / 548