530

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
فَصْل
٥٥٥ - إذا اعترف بالولد ثم نفاه لحق به، ولم ينتف عنه بلعانٍ ولا غيره (١).
ولو كان حملًا فنفاه بعد وضعه انتفى (٢). نص عليه (٣).
والفرق: أن الولد يصح الاعتراف به، فإذا اعترف به ثبت نسبه، فإذا نفاه فقد نفى نسبًا ثابتًا، فلم يصح.
بخلاف الحمل، فإنه [لا] (٤) يصح نفيه، فلا يصح استلحاقه (٥).
فَصْل
٥٥٦ - إذا قال لولده: لست بولدي، فليس صريحًا في قذف أمه (٦).
ولو قال لأجنبي: لست ولد فلانٍ، فهو صريحٌ في قذف أمه (٧).
والفرق: أن الأب يحمل هذا منه على التأديب والزجر، فلهذا لم يكن صريحًا في قذف الأم.

= وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولم يوافقه الذهبي بل ضعفه، والبيهقي في السنن الكبرى، ٨/ ٢٣٨.
ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير، وتعقبه شارحه بالتضعيف. انظر: فيض القدير، ١/ ٢٢٧.
وقد روي هذا الحديث مرفوعًا وموقوفًا، ولا يخلو طريق من الطرق المرفوعة من ضعف. وأما الموقوفة، ففد صح منها عن عمر وعلي وأبي هريرة ﵁.
انظر: التلخيص الحبير، ٤/ ٥٦، نصب الراية، ٣/ ٣٠٩، إرواء الغليل، ٨/ ٢٥.
هذا، وقد حكى ابن المنذر في كتابه الإجماع، ص ١٤٣: الإجماع على درء الحد بالشبهة.
(١) انظر: الهداية، ٢/ ٥٦، المقنع، ٣/ ٢٦٣، المحرر، ٢/ ١٠٠، الإقناع، ٤/ ١٠٤.
(٢) انظر: الكافي، ٣/ ٢٨٧، الشرح الكبير، ٥/ ٢٧، الإنصاف، ٩/ ٢٥٥.
(٣) في رواية ابن القاسم.
انظر: الروايتين والوجهين، ٢/ ١٩٦.
(٤) من فروق السامري، ق، ٩٧/ أ.
(٥) انظر الفرق في: المصدر السابق.
(٦) انظر: الكافي، ٤/ ٢٢١، المحرر، ٢/ ٩٥، الفروع، ٦/ ٨٨، الإنصاف، ١٠/ ٣١٢.
(٧) تقدمت المسألة في الفصل (٥٥٠).

1 / 541