525

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
قلت:
فَصْل
٥٤٨ - إذا لزمته كفارة الظهار وهو معسز عن الرقبة، أجزأه الصوم، فلو تكلف العتق أجزأه (١).
[٦٥/أ] ولو كان عبدًا فلزمته الكفارة، ثم عتق وأيسر، لم يجزئه غير الصوم (٢).
والفرق: أن الاعتبار بحال الوجوب، وعند ذلك لم يكن يجزئ/ العبد إلا الصوم، لعدم تأتي العتق منه.
بخلاف الحر، فإنه لو أعتق مع الإعسار أجزأه، وساغ منه. والله أعلم.

(١) انظر: الكافي، ٢/ ٢٦٤، المحرر، ٢/ ٩١، الشرح الكبير، ٤/ ٥٧٨، الإقناع، ٤/ ٨٦.
(٢) في قول في المذهب: قال به الخرقي، ونص عليه في الكافي.
والصحيح في المذهب: أنه يجزئه العتق، كالحكم في المسألة الأولى؛ لأن العتق هو الأصل، فوجب أن يجزئه كسائر الأصول.
انظر: الهداية، ٢/ ٤٩، المغني، ٧/ ٣٨٢، الكافي، ٣/ ٢٦٤، الإنصاف، ٩/ ٢٠٩ - ٢١٠، الإقناع، ٤/ ٨٦.

1 / 536