518

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
والفرق: أن قوله في الأولى نصٌ في تحريم الزوجة، آكد من قوله: كظهر أمي؛ لأن ذلك تشبيه لها بالمحرَّم، والنص على التحريم آكد من التشبيه به، فكان ظهارَا، كأنت عليَّ كظهر أمي.
بخلاف الثانية، فإنه شبَّهها بما ليس محلًا للتمتع، / ولا هو من جنس [٦٤/أ] متعلق الظهار، فلم يكن ظهارًا، كظهر البهيمة. على الصحيح، فافترقا (١).
فَصْل
٥٣٨ - إذا قال لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، ونوى به الطلاق، لم يكن طلاقًا (٢).
ولو قال: أنت عليَّ حرامٌ، ونوى به الطلاق، كان طلاقًا. في إحدى الروايات (٣).
والفرق: أن قوله: أنت عليَّ كظهر أمي صريحٌ في الظهار لا يحتمل الطلاق، فقد نوى ما لا يحتمله لفظه (٤) فلم يصح، كما لو قال: أنت طالقٌ ثلاثًا، ينوي به الظهار (٥).
بخلاف قوله: أنت عليَّ حرام، فإنه يحتمل الطلاق كما يحتمل الظهار، فقد نوى ما يحتمله لفظه فصحَّ كسائر كنايات الطلاق (٦)، فافترقا. قلت: وهذا الذي ذكره السامري من: أنت عليَّ حرام يحتمل الطلاق،

= انظر: المغني، ٧/ ١٥٧، الفروع، ٥/ ٣٩٢، الإنصاف، ٨/ ٤٩٠، الإقناع، ٤/ ١٢.
(١) انظر: فروق السامري، ق، ٩٤/ أ.
(٢) تقدمت المسألة في الفصل (٥٣٢).
(٣) والصحيح منها في المذهب: أنه يقع ظهارًا، وأن نوى به طلاقًا.
لأن هذا اللفظ صريحٌ في التحريم، فكان ظهارًا، كما لو قال: أنت عليَّ كظهر أمي.
انظر: الروايتين والوجهين، ٢/ ١٧٩، الكافي، ٣/ ١٧٣، المحرر، ٢/ ٥٥، الفروع وتصحيحه، ٥/ ٣٩٠، الإقناع، ٤/ ١٢.
(٤) ورد في الأصل بعد هذا قوله: (فلم يحتمله لفظه) فحذفته لأنه زيد خطأً، كما هو ظاهر من السياق، وقد دل على ذلك أيضًا فروق السامري، ق، ٩٤/ ب.
(٥) تقدم هذا التعليل في الفصل (٥٣٢).
(٦) انظر: الروايتين والوجهين، ٢/ ١٨١، المغني، ٧/ ١٥٥، الشرح الكبير، ٤/ ٤٣٢.

1 / 529