487

ایضاح الدلائل فی الفرق بین المسائل

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

ایڈیٹر

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
ایلخانی
فَصل
٤٩٥ - إذا قال: المرأة التي (١) أتزوجها طالق ثلاثًا، ثم تزوج، طلقت ثلاثًا.
ولو قال: هذه المرأة التي أتزوجها طالق ثلاثًا، فتزوجها، لم تطلق (٢).
والفرق: أنه في الأولى عرَّفها بالنكاح، فلا تحصل معرفتها إلا به، فصار التزويج شرطًا، والطلاق مضاف إلى الملك، فوقع عند وجوده.
بخلاف الثانية، فإنه عرَّفها بالإشارة، فلم يكن التزويج تعريفًا وشرطًا، [٥٩/أ] بل عرفناها بالإشارة، فصار موقعًا للطلاق/ في الحال، ولا نكاح بينهما، فلذا لم تطلق (٣).
فَصل
٤٩٦ - إذا قال لزوجته: كلما ولدت ولدًا فأنت طالق، فولدت ثلاثةً معًا (٤)، طلقت طلقتين، وتنقضي عدتها بوضع الثالث (٥).
ولو ولدتهم في ثلاثة بطون طلقت ثلاثًا، وعليها العدة بالأقراء (٦).
والفرق: أن كلما تقتضي التكرار كما بيَّنا، فيقع بالأولة طلقة وتجب العدة، ويقع بالثاني أخرى لكونها في عدةٍ وتنقضي العدة بالثالث، ولم يقع به

(١) في الأصل (الذي) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١١٢/ أ، (العباسية).
(٢) والصحيح في المذهب: أن الطلاق لا يقع في كلا المسألتين، لما تقدم: من أن تعليق الطلاق قبل النكاح لا يصح. في الصحيح من المذهب؛ لأن الطلاق لا يصح إلا من زوج.
(٣) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١١٢/ أ، (العباسية).
وفي: فروق الكرابيسي، ١/ ٢١٠.
(٤) أي: من حمل واحد، لكنهم خرجوا متعاقبين واحدًا بعد الآخر، كما صرح بذلك السامري في الفروق، ق، ١١٢/ ب، (العباسية).
(٥) انطر: الكافي، ٣/ ٢٠٠، المغني، ٧/ ٢٠٦، الإنصاف، ٩/ ٨٢، كشاف القناع، ٥/ ٢٩٥ - ٢٩٦.
(٦) انظر: فروق السامري، ق، ١١٢/ ب، (العباسية).

1 / 498